الشيخ الكليني
259
الكافي
بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال ( من ) الصوف وإن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله ( 1 ) . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي ابن أبي المغيرة ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى ( 3 ) . ( باب ) * ( انه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها . ( باب ) * ( في لحم الفحل عند اغتلامه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) قوله : " كل ما كان " خبره محذوف أي ينتفع به . ( آت ) والسخال جمع سخلة : ولد الضأن ساعة تضعه . ( 2 ) علي بن أبي المغيرة وابنه الحسن ثقتان واسم أبى المغيرة حسان كما في الخلاصة وفهرست النجاشي . ( 3 ) أريد بالميتة المنهى عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل ما لا تحله الحياة فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء المستثناة . ( في )